هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

مقتطفات من التشريعات 

 
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ
 

قانون المساعدة القانونية المتبادلة في فانواتو في المسائل الجنائية [الفصل 285]، المعدل بقانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 2017

 

20. بعد القسم 48

أضاف في الجزء 7

" القسم الثالث - التنسيق مع الدول الاجنبية

48 أ. الاتفاقات والترتيبات

يجوز للنائب العام الدخول في اتفاق أو ترتيب مع دولة أجنبية لغرض تنسيق إجراءات الحجز والمصادرة بناءً على طلب بموجب هذا القانون ".

المصدر: Pacific Islands Legal Information Institute
 

قانون المساعدة المتبادلة لجزر كوك في المسائل الجنائية لعام 2003، المعدل بقانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية المعدل لعام 2017

 

9. رفض المساعدة أو تأجيلها

يجوز للنائب العام، فيما يتعلق بأي طلب من دولة أجنبية للمساعدة المتبادلة في أي تحقيق بدأ أو إجراء في ذلك البلد الأجنبي فيما يتعلق بجريمة خطيرة -

  • (أ) رفض الطلب كليًا أو جزئيًا على أساس أن الموافقة على الطلب من المرجح أن تمس بسيادة جزر كوك أو بأمنها أو بالمصلحة العامة الأساسية الأخرى لها؛ أو
  • (ب) بعد التشاور مع السلطة المختصة في البلد الأجنبي، تأجيل الطلب كليًا أو جزئيًا على أساس أن الموافقة على الطلب على الفور من المرجح أن يضر بإجراء تحقيق أو إجراء في جزر كوك.

(2) ومع ذلك، لا يجوز للنائب العام رفض أو تأجيل طلب المساعدة فقط أو أساسًا لأي من الأسباب التالية -

  • (أ) أن الطلب قد ينطوي على انتهاك السرية أو التزامات السرية أو المتطلبات المتعلقة بمؤسسة مالية واحدة أو أكثر؛
  • (ب) تنطوي الجريمة ذات الصلة على مسائل مالية.
المصدر: UNODC SHERLOC Database of Legislation
 

القرار الإطاري للمجلس المؤرخ 13 حزيران / يونيو 2002 بشأن أمر التوقيف الأوروبي وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء (2002/584 / JHA)

النظر في مقتطف من القرار الإطاري للمجلس الصادر في 13 يونيو 2002 بشأن أمر التوقيف الأوروبي وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء (2002/584/JHA) كدليل على التعاون الإقليمي الناجح في مسائل العدالة الجنائية.

المادة 1. تعريف مذكرة التوقيف الأوروبية والالتزام بتنفيذها

  1. أمر التوقيف الأوروبي هو قرار قضائي صادر عن دولة عضو بهدف توقيف وتسليم دولة عضو أخرى لشخص مطلوب، لأغراض إجراء محاكمة جنائية أو تنفيذ حكم بالسجن أو أمر احتجاز.

  2. تنفذ الدول الأعضاء أي أمر اعتقال أوروبي على أساس مبدأ الاعتراف المتبادل ووفقا لأحكام هذا القرار الإطاري.

  3. لن يكون لهذا القرار الإطاري تأثير تعديل الالتزام باحترام الحقوق الأساسية والمبادئ القانونية الأساسية على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

المادة 2. نطاق مذكرة التوقيف الأوروبية

  1. يجوز إصدار مذكرة إلقاء القبض الأوروبية وإجراءات قيام دولة عضو أخرى بإرسال (إحالة) شخص مطلوب إلى القضاء لأغراض إجراء مقاضاة جنائية أو تنفيذ حكم بالسجن أو أمر احتجاز

  2. الجرائم التالية، إذا كانت يعاقب عليها في الدولة العضو المصدرة للحبس، أو بأمر احتجاز لمدة أقصاها ثلاث سنوات على الأقل، وكما يحددها قانون الدولة العضو المصدرة، يجب، بموجب شروط هذا القرار الإطاري وبدون التحقق من التجريم المزدوج للفعل، تؤدي إلى الاستسلام بموجب أمر اعتقال أوروبي:

    • المشاركة في منظمة إجرامية؛
    • الإرهاب؛
    • الاتجار بالبشر؛
    • الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
    • الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛
    • الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات؛
    • الفساد؛
    • الاحتيال، بما في ذلك ما يمس المصالح المالية للجماعات الأوروبية بالمعنى المقصود في الاتفاقية المؤرخة 26 تموز/يوليو 1995 بشأن حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية،
    • غسل عائدات الجريمة؛
    • تزييف العملة، بما في ذلك اليورو؛
    • الجرائم ذات الصلة بالحاسوب؛
    • الجريمة البيئية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض وأنواع النباتات المهددة بالانقراض؛
    • تسهيل الدخول والإقامة غير المصرح بهما؛
    • القتل، والإصابة الجسدية الجسيمة؛
    • الاتجار غير المشروع بالأعضاء والأنسجة البشرية؛
    • الاختطاف والتقييد غير المشروع وأخذ الرهائن؛
    • العنصرية وكره الأجانب؛
    • السطو المنظم أو المسلح؛
    • الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك التحف والأعمال الفنية؛
    • النصب؛
    • الابتزاز؛
    • التزوير وقرصنة المنتجات؛
    • تزوير المستندات الإدارية والاتجار فيها؛
    • تزوير وسائل الدفع؛
    • الاتجار غير المشروع بالمواد الهرمونية ومحفزات النمو الأخرى؛
    • الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المشعة؛
    • الاتجار بالسيارات المسروقة؛
    • اغتصاب؛
    • حريق متعمد؛
    • الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛
    • الاستيلاء غير المشروع على الطائرات/السفن؛
    • التخريب.
  3. يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت، بالإجماع بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 (1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU)، إضافة فئات أخرى من الجرائم إلى القائمة الواردة في الفقرة 2. وعلى المجلس أن يفحص، في ضوء التقرير المقدم من اللجنة عملا بالمادة 34 (3)، ما إذا كان ينبغي تمديد القائمة أو تعديلها.

  4. بالنسبة للجرائم غير تلك التي تغطيها الفقرة 2، قد يخضع التسليم لشرط أن الأفعال التي صدر بشأنها أمر إلقاء القبض الأوروبي تشكل جريمة بموجب قانون الدولة العضو المنفذة، أيا كانت العناصر المكونة لها أو مهما كانت لقد تم وصفه.

المادة 3. أسباب عدم التنفيذ الإجباري لأمر التوقيف الأوروبي

يجب على السلطة القضائية في الدولة العضو للتنفيذ (المشار إليها فيما يلي بـ "السلطة القضائية المنفذة") رفض تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي في الحالات التالية:

  1. إذا كانت الجريمة التي يستند إليها أمر التوقيف مشمولة بالعفو في الدولة العضو المنفذة، حيث تتمتع تلك الدولة بولاية قضائية لمقاضاة الجريمة بموجب قانونها الجنائي؛

  2. إذا تم إبلاغ السلطة القضائية المنفذة أن الشخص المطلوب قد حكم عليه نهائيا من قبل دولة عضو فيما يتعلق بنفس الأفعال شريطة أن تكون العقوبة، في حالة صدور حكم، قد نفذت أو أنجزت حاليا أو لم تعد يتم تنفيذها بموجب قانون الدولة العضو التي أصدرت الحكم؛

  3. إذا كان الشخص موضوع مذكرة التوقيف الأوروبية لا يجوز، بسبب سنه، أن يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال التي تستند إليها مذكرة التوقيف بموجب قانون الدولة المنفذة.

المادة 4. وأسباب عدم التنفيذ الاختياري لأمر التوقيف الأوروبي

يجوز للسلطة القضائية المنفذة رفض تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي:

  1. في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 (4)، لا يشكل الفعل الذي تستند إليه مذكرة التوقيف الأوروبية جريمة بموجب قانون الدولة العضو المنفذة؛ ومع ذلك، فيما يتعلق بالضرائب أو الرسوم والجمارك والتبادل، لا يجوز رفض تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي على أساس أن قانون الدولة العضو المنفذة لا يفرض نفس النوع من الضرائب أو الرسوم أو لا يحتوي على نفس نوع القواعد المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية وأنظمة الصرف كقانون الدولة العضو المصدرة؛

  2. حيث تتم مقاضاة الشخص موضوع مذكرة التوقيف الأوروبية في الدولة العضو المنفذة لنفس الفعل الذي يستند إليه أمر التوقيف الأوروبي؛

  3. إذا قررت السلطات القضائية في الدولة العضو المنفذة إما عدم المقاضاة على الجريمة التي تستند إليها مذكرة التوقيف الأوروبية أو وقف الإجراءات، أو في حالة صدور حكم نهائي على الشخص المطلوب تنفيذه في دولة عضو، فيما يتعلق بنفس الأفعال، مما يمنع المزيد من الإجراءات؛

  4. في حالة سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة الجنائية على الشخص المطلوب تنفيذه وفقًا لقانون الدولة العضو المنفذة والأفعال التي تقع ضمن الولاية القضائية لتلك الدولة العضو بموجب قانونها الجنائي؛

  5. إذا أُبلغت السلطة القضائية المنفذة أن الشخص المطلوب قد حكم عليه نهائيا من قبل دولة ثالثة فيما يتعلق بنفس الأفعال شريطة أن يكون الحكم، في حالة صدور حكم، قد نفذ أو يقضي حاليا أو لم يعد أن يتم إعدامه بموجب قانون بلد إصدار الحكم؛

  6. إذا صدر أمر القبض الأوروبي لأغراض تنفيذ حكم بالسجن أو أمر احتجاز، إذا كان الشخص المطلوب الإقامة مقيمًا أو مواطنًا أو مقيمًا في الدولة العضو المنفذة وتتعهد تلك الدولة بتنفيذ الحكم أو أمر الاحتجاز وفقًا لقانونها المحلي؛

  7. عندما يتعلق الأمر الأوروبي بالقبض على جرائم:

    • تعتبر بموجب قانون الدولة العضو المنفذة أنها ارتكبت كليًا أو جزئيًا في أراضي الدولة العضو المنفذة أو في مكان يُعامل على هذا النحو؛ أو
    • ارتُكبت خارج أراضي الدولة العضو المُصدرة، ولا يسمح قانون الدولة العضو المنفذة للمحاكمة على نفس الجرائم عندما تُرتكب خارج أراضيها.

المادة 5. والضمانات التي تقدمها الدولة العضو المصدرة في حالات معينة

قد يخضع تنفيذ أمر القبض الأوروبي من قبل السلطة القضائية المنفذة، بموجب قانون الدولة العضو المنفذة، للشروط التالية:

  1. في حالة صدور أمر التوقيف الأوروبي لأغراض تنفيذ حكم أو أمر احتجاز صادر بموجب قرار صادر غيابيًا، وإذا لم يتم استدعاء الشخص المعني شخصيًا أو إبلاغه بتاريخ ومكان جلسة الاستماع الذي أدى إلى القرار الصادر غيابيًا، قد يخضع الاستسلام لشرط أن تعطي السلطة القضائية التي أصدرتها ضمانًا يعتبر مناسبًا لضمان أن الشخص موضوع مذكرة التوقيف الأوروبية ستتاح له الفرصة لتقديم طلب إعادة محاكمة القضية في الدولة العضو المُصدرة والحضور في الحكم؛

  2. إذا كانت الجريمة التي صدر على أساسها أمر التوقيف الأوروبي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤبد، فقد يخضع تنفيذ أمر التوقيف المذكور لشرط أن يكون لدى الدولة العضو المصدرة أحكام في نظامها القانوني لمراجعة العقوبة أو الإجراء المفروض، بناءً على الطلب أو على الأكثر بعد 20 عامًا، أو لتطبيق إجراءات الرأفة التي يحق للشخص التقدم للحصول عليها بموجب قانون أو ممارسة العضو المُصدر الدولة، بهدف عدم تنفيذ هذه العقوبة أو التدبير؛

  3. عندما يكون الشخص موضوع أمر أوروبي بالقبض لأغراض المقاضاة مواطنًا أو مقيمًا في الدولة العضو المنفذة، فقد يخضع التسليم لشرط إعادة الشخص، بعد الاستماع إليه، إلى التنفيذ دولة عضو من أجل تنفيذ حكم الحبس أو أمر الاحتجاز الصادر بحقه في الدولة العضو المصدرة.

المصدر: EUR-Lex. Access to European Union law

 

قانون تسليم المجرمين في جمهورية الصين الشعبية

يمكن استخدام المقتطفات من قانون تسليم المجرمين لجمهورية الصين الشعبية في الفصل لتوضيح كيفية تقديم طلبات التسليم بشكل قانوني من قبل دولة أجنبية إلى جمهورية الصين الشعبية وتحت أي شروط يمكن رفض التسليم.

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة 1

صدر هذا القانون لغرض ضمان التسليم الطبيعي للمجرمين وتعزيز التعاون الدولي في معاقبة الجرائم وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمنظمات والحفاظ على المصالح الوطنية والحفاظ على النظام العام.

المادة 2

يسري هذا القانون على عمليات تسليم المجرمين بين جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية.

المادة 3

تتعاون جمهورية الصين الشعبية مع الدول الأجنبية في تسليم المجرمين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل. ولا يجوز لأي تعاون في تسليم المجرمين أن يخل بسيادة جمهورية الصين الشعبية أو أمنها أو مصالحها العامة.

المادة 4

يتعين على جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية التواصل مع بعضها البعض من خلال القنوات الدبلوماسية لتسليم المجرمين. وتم تعيين وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية باعتبارها السلطة المبلغة لتسليم المجرمين، وحيث توجد أحكام خاصة في معاهدة تسليم المجرمين تحكم السلطة المبلغة، تسود الأحكام هناك.

المادة 5

عند التعامل مع قضايا التسليم، يجوز اتخاذ تدابير إجبارية، بما في ذلك الاحتجاز والتوقيف والمراقبة السكنية، حسب الظروف، ضد الشخص المطلوب.

المادة 6

تعرف المصطلحات المستخدمة في هذا القانون على النحو التالي:

  1. يشير مصطلح "الشخص المطلوب" إلى الشخص الذي تقدم الدولة الطالبة طلب تسليم من أجله؛
  2. تشير عبارة "الشخص الذي تم تسليمه" إلى الشخص الذي تم تسليمه من الدولة المطلوب إليها التسليم إلى الدولة الطالبة؛
  3. تشير "معاهدة تسليم المجرمين" إلى معاهدة تسليم المجرمين، التي تم إبرامها بين جمهورية الصين الشعبية ودولة أجنبية أو التي تعد كل من جمهورية الصين الشعبية ودولة أجنبية طرفين فيها، أو أي معاهدة أخرى تحتوي على أحكام فيما يتعلق بتسليم المجرمين.
 

الباب الثاني

شروط التسليم

المادة 7

لا يجوز منح طلب التسليم المقدم من دولة أجنبية إلى جمهورية الصين الشعبية إلا عندما تستوفي الشروط التالية:

  1. يشكل السلوك المشار إليه في طلب التسليم جريمة وفقًا لقوانين جمهورية الصين الشعبية والدولة الطالبة؛
  2. في حالة تقديم طلب التسليم لغرض إقامة دعوى جنائية، فإن الجريمة المشار إليها في طلب التسليم، بموجب قوانين كل من جمهورية الصين الشعبية والدولة الطالبة، يعاقب عليها بفترة محددة السجن لمدة سنة أو أكثر أو بأي عقوبة جنائية أشد؛ في حالة تقديم طلب التسليم لغرض تنفيذ عقوبة جنائية، فإن فترة العقوبة التي يتبقى على الشخص المطلوب تسليمها هي ستة أشهر على الأقل وقت تقديم الطلب.

إذا كان طلب التسليم يتعلق بجرائم متنوعة تتفق مع أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة السابقة ، ما دامت إحدى الجرائم تتفق مع أحكام الفقرة الفرعية (2) من الفقرة السابقة ، يجوز تسليم المجرمين للجميع. من تلك الجرائم.

المادة 8

يُرفض طلب التسليم المقدم من دولة أجنبية إلى جمهورية الصين الشعبية إذا:

  1. أن يكون الشخص المطلوب من مواطني جمهورية الصين الشعبية بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية؛
  2. في وقت تلقي الطلب، كان الجهاز القضائي لجمهورية الصين الشعبية قد أصدر حكما ساريا أو أنهى الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجريمة المشار إليها في طلب التسليم؛
  3. إذا كان طلب التسليم يتعلق بجريمة سياسية، أو أن جمهورية الصين الشعبية منحت اللجوء إلى الشخص المطلوب؛
  4. الشخص المطلوب هو الشخص الذي يتم رفع دعوى جنائية ضده أو تنفيذ عقوبته لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو الرأي السياسي أو الحالة الشخصية، أو يجوز إخضاع ذلك الشخص لأي من هذه الأسباب. والمعاملة غير العادلة في الإجراءات القضائية؛
  5. الجريمة المشار إليها في طلب التسليم هي جريمة عسكرية بحتة بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية أو قوانين الدولة الطالبة؛
  6. الشخص المطلوب، بموجب تتمتع قوانين جمهورية الصين الشعبية أو قوانين الدولة الطالبة بالحصانة من المسؤولية الجنائية لأنه في وقت تلقي الطلب، تنتهي فترة التقادم لمقاضاة الجريمة أو يُعفى عن الشخص، أو لأسباب أخرى؛
  7. أن الشخص المطلوب قد تعرض أو ربما سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطالبة؛
  8. تقدم الدولة الطالبة طلب التسليم على أساس حكم صادر بشكل افتراضي، ما لم تتعهد الدولة الطالبة بأن الشخص المطلوب قد أتيحت له الفرصة لإعادة المحاكمة في ظل ظروف حضوره.

المادة 9

يجوز رفض طلب التسليم المقدم من دولة أجنبية إلى جمهورية الصين الشعبية إذا:

  1. لدى جمهورية الصين الشعبية اجتهادات قضائية جنائية بشأن الجريمة المشار إليها في الطلب وتجري إجراءات جنائية ضد الشخص أو يجري الاستعداد لمثل هذه الإجراءات؛ أو
  2. إذا كان تسليم المجرمين غير متوافق مع الاعتبارات الإنسانية من حيث العمر أو الصحة أو الظروف الأخرى للشخص المطلوب.
المصدر: UNODC SHERLOC Database of Legislation
 

العودة إلى الأعلى