(أ) كيف يختلف تعريف "الجماعة الإجرامية المنظمة" المنصوص عليه في اتفاقية الجريمة المنظمة عن التعاريف الأكاديمية والسياساتية القائمة؟
(ب) يتمثل أحد الانتقادات الموجهة إلى شرط أن تكون الجريمة المنظمة "عبر وطنية" في اتفاقية الجريمة المنظمة هو أنه يقتضي بالضرورة أن يكون النشاط عابرا للحدود، بينما يقول الواقع إن الجرائم التي تندرج تحت هذا النوع لا تكون جميعها عابرة للحدود. فهل تتناول اتفاقية الجريمة المنظمة هذه المسألة؟ هل يمكنك ضرب أمثلة على بعض أنشطة الجريمة المنظمة التي تبقى داخل الحدود الوطنية؟ هل يمكن أن تكون الأنشطة الإجرامية ذات الطابع المحلي المحض أحد دواعي القلق المشروعة للدول الأخرى؟ ما الحد الأدنى الذي يصبح عنده السلوك ذو الطابع المحلي المحض خطيرا بما يكفي لتبرير دواعي القلق الأجنبية أو الدولية؟
(ج) أيَّا ما كان المجال الذي تمارس فيه الجماعات الإجرامية المنظمة نشاطها، فكثيرا ما تهدف إلى ضمان احتكار الأعمال الإجرامية. فما طبيعة الاحتكار في هذا السياق؟ ولماذا يهم الجماعات الإجرامية المنظمة؟
(د) تنطوي الجريمة عبر الوطنية على الحركة عبر حدود لواحد أو أكثر من العناصر التالية: (أ) الأفراد؛ (ب) السلع؛ (ج) المعلومات. ناقش مختلف أشكال الجريمة عبر الوطنية والأركان المحددة في السلوك الإجرامي العابر للحدود. وهل يمكنك أن تفكر في مثال على الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي لا يكون فيها عبور فعلي للحدود؟
(ه) ما أوجه الاختلاف والتشابه بين الجماعات الإجرامية المنظمة والتنظيمات الإرهابية؟
(و) هل يمكن أن تشكل جماعات الأفراد التي ليس لها هيكل واضح "جماعات إجرامية منظمة"؟
(ز) ما مدى الاختلاف بين طبيعة الضرر الناجم عن الأنشطة الرضائية وغير الرضائية التي تمارسها "الجماعات الإجرامية المنظمة"؟