قاعدة بيانات التشريعات

 الفصل الأول
 Article 509-510
 النبذة
 

النص الأصلي

المادة 509 - من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه

عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

المادة 510 - كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة

والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على

عشر سنوات.

 

التفاصيل

المصدر:

http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Lebanon/Laws/Lebanon%20Penal%20Code%201943.pdf

 
 

المرفقات

تعليقات

Please note that this law is from an unofficial source.

Please note that this is an unofficial translation.