
المادة 509 - من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه
عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 - كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة
والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على
عشر سنوات.
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Lebanon/Laws/Lebanon%20Penal%20Code%201943.pdf
Please note that this law is from an unofficial source.
Please note that this is an unofficial translation.